للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب الإِمام (١): هذا يحتاج إلى دليل.

وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه.

وقد رواه مالك في الموطأ (٢) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وله طرق في البخاري موصولة ومعلَّقة، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما.

وقال في الفتح (٣): النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.

قوله: (ولا تلبس القفازين) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل [ونحوه] (٤) وهو لليد كالخف للرِّجل.

قوله: (وما مس الورس) إلخ. تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله.

قوله: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت) إلخ. ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره.


(١) حكاه عنه الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٦) وقال الشيخ: وهذا يحتاج إلى دليل، فإنه خلاف الظاهر، وكأنه نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن بعضهم رواه موقوفًا، وهذا غير قادح، فإنه يمكن أن يفتي الراوي بما يرويه، ومع ذلك فهنا قرينة مخالفة لذلك دالة على عكسه، وهي وجهان:
(أحدهما): أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، مجردًا عن الاشتراك مع غيره، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. انتهى.
(الثاني): أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث، وهذا أيضًا يمنع الإدراج، أخرجه أبو داود أيضًا بالإسناد المذكور أن النبي نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، ومساس الورس والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو سراويل، أو حليًا، أو قميصًا.
قال المنذري: ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق، والله أعلم". اهـ.
(٢) في الموطأ (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ رقم ٨).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (١٥٤٢) ومسلم رقم (١١٧٧).
(٣) (٤/ ٥٣).
(٤) في المخطوط (ب): (أو نحوه).

<<  <  ج: ص:  >  >>