(أحدهما): أنه ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر، مجردًا عن الاشتراك مع غيره، أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﵇ قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. انتهى. (الثاني): أنه جاء النهي عن النقاب والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث، وهذا أيضًا يمنع الإدراج، أخرجه أبو داود أيضًا بالإسناد المذكور أن النبي ﵇ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، ومساس الورس والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو سراويل، أو حليًا، أو قميصًا. قال المنذري: ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق، والله أعلم". اهـ. (٢) في الموطأ (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ رقم ٨). قلت: وأخرجه البخاري رقم (١٥٤٢) ومسلم رقم (١١٧٧). (٣) (٤/ ٥٣). (٤) في المخطوط (ب): (أو نحوه).