وقال الحاكم والثوري وأبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ "تزوج ميمونة وهو محرم"، رواه البخاري، ومسلم، وبالقياس على استدامة النكاح على الخلع والرجعة، والشهادة على النكاح، وشراء الجارية، وتزويج السلطان في إحرامه. واحتج أصحابنا بحديث عثمان ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"، رواه مسلم. • وانظر نقاش الإمام النووي للأدلة (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٤)، ولولا الطول لنقلته لك. (١) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٦٣/ ١١ رقم ١٦٢٨٥): "وقال أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري: لا بأسَ أن ينْكَحَ المحرم وأن يُنْكح. ١٦٢٨٦ - وهو قول القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي … ١٦٢٨٩ - قال عبد الرزاق: وقال الثوري: لا يلتفتُ إلى أهل المدينة، حُجَّةُ الكوفيين في جواز نكاح المحرم حديث ابن عباس، أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرم. ١٦٢٩٠ - رواه عن ابن عباس جماعة من أصحابه: منهم: عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير" اهـ. (٢) المجموع (٧/ ٢٩٧). (٣) البحر الزخار (٢/ ٣١٠). (٤) القاموس المحيط ص ١٣٢٩. (٥) القاموس المحيط ص ١٦٣٢.