(٢) عيون المجالس (٢/ ٨٩٠). (٣) المغني (٥/ ١٩٠). (٤) البحر الزخار (٢/ ٣١٩). (٥) المجموع (٧/ ٤٧٣ - ٤٧٧) والمغني (٥/ ١٩٠ - ١٩٣). (٦) في المخطوط (ب): (وقال). (٧) قال القاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (٢/ ٨٩٠ - ٨٩١): "مسألة: ولا جزاء على من قتل صيد المدينة، وهو مكروه عندنا". انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٥٠١ مسألة ٨٣٠). وأبو حنيفة ﵀ لا يكرهه - المبسوط (٤/ ١٠٥). واختلف قول الشافعي ﵀ في الجزاء فيه، ففي أحد قوليه: لا جزاء فيه. وهذا القول هو الجديد، وهو مذهب الحنابلة. انظر: روضة الطالبين (٣/ ١٦٩) والإنصاف (٣/ ٥٥٩). والآخر: يؤخذ سلب القاتل. وهذا القول هو القديم. انظر: روضة الطالبين (٣/ ١٦٩). ولم يختلف قوله إنه محرم وهذا أيضًا مذهب الحنابلة. انظر: روضة الطالبين (٣/ ١٦٨) والإنصاف (٣/ ٥٥٩) " اهـ. (٨) ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (٥/ ١٩٢) وقال: وهو قول الشافعي في القديم وابن المنذر.