للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللأصحاب فيه طريقان: (أصحهما) وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم، ثم قال: وفيه طريقان أصحهما وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء لأن الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء.

(والطريق الثاني) حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها، وفي وجوب الضمان فيه خلاف (١)، انتهى.

وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها.

قال الخطابي (٢): ولستُ أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ.

قال أبو داود في السنن (٣): وكان ذلك يعني تحريم وَجّ قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا، انتهى.

والظاهر من الحديث تأبيد التحريم، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل لأن الأصل عدمه.

وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكي فموقوف على ورود دليل يدل على ذلك لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان.

* * *


(١) انظر: المغني (٥/ ١٩٤) والمجموع (٧/ ٤٧٦).
(٢) في معالم السنن (٢/ ٥٢٨ - مع السنن).
(٣) (٢/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>