وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في الحاشية ما نصه: " (١) الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الشافعي ولكنا نتبع السنة فعلًا أو تركًا، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب به الحجر الأسود برقم (١٥٩٧) و (١٦١٠) هذه هي النصوص. وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر: "أمر إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي"، والخروج عن هذه الطريقة تغيير الدين وخروج به إلى غير ما أراد الله" اهـ. • واعلم أن التمسح بقبر الرسول ﷺ باليد أو غيرها - على أي وجه كان - أو تقبيله رجاء الخير والبركة، مظهر من مظاهر البدع عند بعض الزوار. وقد نص على كراهة ذلك الفعل، وعلى النهي عنه جماعة من العلماء: قال الغزالي في "إحيائه" (١/ ٢٧١): "فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود" اهـ. وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٧/ ٧٩): أما ما يروى عن بعض العلماء أنه فعل ذلك أو أجازه ففيه نظر. وقال الإمام النووي في "الإيضاح في مناسك الحج والعمرة" (ص ٤٥٦): "الثامنة: لا يجوزُ أن يُطاف بقبر النبي ﷺ ويكره إلصاقُ البطن والظهر بجدارِ القبر، قاله الحليميُّ وغيره، ويُكره مسحهُ باليد وتقبيلُهُ بل الأدَبُ أن يبعُدَ منه كما يبعُدُ منه لو حضَرَ في حياته ﷺ، هذا هو الصواب وهو الذي قالَهُ العلماءُ وأطبقوا عليه، وينبغي أن لا يُغتَّر بكثير من العوامّ في مخالفتِهِم ذلكَ فإن الاقتداء والعمل إنما يكونُ بأقوالِ العلماء، ولا يُلتفت إلى محدثاتُ العوامِ وجهالاتهم، ولقد أحسَنَ السيدُ الجليل أبو علي الفضيلُ ابن عياض رحمه الله تعالى في قولِهِ ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرُّكَ قِلّةُ السالكين، وإياكَ وطرُقَ الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ومن خطرَ بباله أنَّ المسحَ باليدِ ونحوه أبلغُ في البركة فهو من جهالته وغفلتِهِ، لأنَّ البركة إنما هي فيما وافقَ الشرع وأقوالَ العلماءِ، وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب" اهـ. والخلاصة: أن ما رآه الحافظ ابن حجر ﵀ وغفر له - من قياس الصالحين على =