للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمُسلِم (١) في رِوايَةٍ: "فاقْضي ما يَقْضي الحَاجُّ غيرَ أنْ لَا تَطُوفي بالبَيتِ حَتَّى تَغْتَسِلي"). [صحيح]

حديث عائشة الثاني أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح من حديث ابن عمر.

وأخرج نحوه الطبراني (٣) عنه بإسناد فيه متروك.

وقد تقدم نحوه (٤) من حديث ابن عباس في باب ما يصنع من أراد الإحرام.

قوله: (لا يطوف بالبيت عريان)، فيه دليل على أنه يجب [ستر] (٥) العورة في حال الطواف.

وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب الجمهور (٦) إلى أنه شرط وذهبت الحنفية (٧) والهادوية (٨) إلى أنه ليس بشرط، فمن طاف عريانًا عند الحنفية أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه دم.

وذكر ابن إسحاق (٩) في سبب طواف الجاهلية كذلك أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانًا فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام [بهدم] (١٠) ذلك.

قوله: [(توضأ ثم طاف)] (١١) لما كان هذا الفعل بيانًا لقوله : "خذوا عني مناسككم" (١٢)، صلح للاستدلال به على الوجوب، والخلاف في كون الطهارة شرطًا أو غير شرط كالخلاف في الستر.


(١) في صحيحه رقم (١١٩/ ١٢١١).
(٢) في الجزء المفقود (ص ٣٢٤، ٣٢٩).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) تقدم برقم (١٨٢٨) من كتابنا هذا.
(٥) في المخطوط (ب): (ستره).
(٦) المجموع (٨/ ٢٥).
(٧) المبسوط للسرخسي (٤/ ٣٩).
(٨) البحر الزخار (٢/ ٣٤٧).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٨٣).
(١٠) في المخطوط (ب): (فهدم).
(١١) في المخطوط (ب): (ثم توضأ).
(١٢) وهو حديث صحيح تقدم أكثر من مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>