للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة لأنه يمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولًا وكان الحلاق غائبًا في بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل، ولا يعكر على كون ذلك في عمرة الجعرانة إلا رواية أحمد (١) المذكورة في الباب أن ذلك كان في أيام العشر إلا أنها كما قال ابن القيم (٢): معلولة أو وهم من معاوية. وقد قال قيس بن سعد: راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه، والناس ينكرون هذا على معاوية.

قال ابن القيم (٢): وصدق قيس، فنحن نحلف بالله أن هذا ما كان في العشر قط.

وقال في الفتح (٣): إنها شاذة. قال: وأظن بعض رواتها حدّث بها بالمعنى فوقع له ذلك اهـ.

وأيضًا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد (٤) رواية أحمد هذه، وقد ذكر أنه لم يترك فيه من مسند أحمد إلا ما لم يصح.

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول الله حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله .

وتعقب بأنه يرد ذلك قوله في رواية أحمد (١): قصرت عن رأس رسول الله عند المروة.

وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رسول الله بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر.

وتعقبه صاحب الهدي (٥) بأن [الحالق] (٦) لا يبقي شعرًا يقصر منه ولا سيما وقد قسم النبي شعره بين أصحابه الشعرة والشعرتين.

وقد وافق النووي (٧) على ترجيح كون ذلك في عمرة الجعرانة المحب الطبري وابن القيم (٨).


(١) في المسند (٤/ ٩٢).
(٢) في زاد المعاد (٢/ ١٣٠).
(٣) (٣/ ٥٦٦).
(٤) لم يطبع حتى الآن فيما أعلم. ولدي (٣) أجزاء منه مخطوطة.
(٥) في زاد المعاد (٢/ ١٢٩).
(٦) في المخطوط (ب): (الحلاق).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٢٣٢).
(٨) في زاد المعاد (٣/ ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>