للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي داود (١) وغيره: "أن النبي أردفه حين أفاض من عرفة وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة إن البر ليس بالإيجاف، قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعًا، وقد حمله على مثل ما ذكر ابن خزيمة (٢).

قوله: (الخذف) بخاء معجمة مفتوحة وذال معجمة ساكنة ثم فاء.

قال العلماء (٣): حصى الخذف كقدر حبة الباقلا.

قوله: (فصلى بها المغرب والعشاء) استدل به على جمع التأخير بمزدلفة.

قال في الفتح (٤): وهو إجماع لكنه عند الشافعية (٥) وطائفة بسبب السفر انتهى. وقد قدمنا الجواب عن هذا.

قوله: (ولم يسبح بينهما) أي لم ينتفل.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع (٦) على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة قال: لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع، انتهى.

ويشكل على ذلك ما في البخاري (٧) عن ابن مسعود أنه صلى بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء.

قوله: (القصوا) قد تقدم ضبطها.

قوله: (فاستقبل القبلة) إلخ، فيه استحباب استقبال القبلة (٨) بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به إلى الإسفار والدفع منه قبل طلوع الشمس.

وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والزهري والثوري إلى


(١) في سننه رقم (١٩٢٠) وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢٨٤٤) بسند صحيح.
(٣) حكاه النووي في شرح مسلم (٨/ ١٩١).
(٤) (٣/ ٥٢٢).
(٥) المجموع (٨/ ١٥١ - ١٥٢).
(٦) في كتابه "الإجماع" (ص ٦٥ رقم ١٩٠).
(٧) في صحيحه رقم (١٦٧٥).
(٨) المغني (٥/ ٢٨٢، ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>