للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهُوَ دَليلٌ على وُجوبِ الْحَلْقِ).

٨٠/ ٢٠٢٠ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله : "لَيْسَ على النِّساءِ الحَلْقُ إِنَّما على النِّساءِ التَّقْصِيرُ". رَوَاهُ أبُو داوُدَ (١) والدَّارَقُطْنِيُّ) (٢). [صحيح لغيره]

حديث ابن عمر هو في البخاري (٣) عنه عن حفصة، ولكن ليس فيه: وأحلق رأسي.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني (٤) وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ (٥)، وأبو حاتم في العلل (٦)، وحسنه الحافظ (٧)، وأعله ابن القطان (٨) ورد عليه ابن الموَّاق (٩) فأصاب.

وقد استدل بحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبَّد رأسه، وبه قال الجمهور كما نقله ابن بطال (١٠).

وقالت الحنفية (١١): لا يتعين بل إن شاء قصر.

قال في الفتح (١٢): وهذا قول الشافعي في الجديد، قال: وليس للأول دليل صريح، انتهى.


(١) في السنن رقم (١٩٨٤) و (١٩٨٥).
(٢) في السنن (٢/ ٢٧١ رقم ١٦٥ و ١٦٦).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (١٩٤٦) والبيهقي (٥/ ١٠٤) والبخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٦) وقوى إسناده الطبراني في الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٠١٨) من طرق.
وهو حديث صحيح لغيره.
(٣) في صحيحه رقم (١٥٦٦).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (١٧٦/ ١٢٢٩) وأبو داود رقم (١٨٠٦).
(٤) في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٠١٨) وقد تقدم.
(٥) في التاريخ الكبير (٦/ ٤٦) وقد تقدم.
(٦) في "العلل رقم (٨٣٤).
(٧) في "التلخيص الحبير" (٢/ ٤٩٨) و"الفتح" (٣/ ٥٦٥).
(٨) في "الوهم والإيهام" (٤/ ٢٩٠ رقم ١٨٣٨).
(٩) ابن الموَّاق: عبد الله بن المواق المغربي ت (٧٩٨ هـ).
وانظر: نصب الراية (٣/ ٩٦) والدراية (٢/ ٣٢).
(١٠) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٤٠٠).
(١١) المبسوط للسرخسي (٤/ ٧٢).
(١٢) (٣/ ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>