وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام … " اهـ. وانظر: "البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٥٥). (٢) كتاب الحج من الحاوي للماوردي (٢/ ١١٤٥). (٣) في الاستذكار (١٢/ ٢٥٤ رقم ١٧٥٣٠). والتمهيد (٩/ ٨٦ - ٨٧ - الفاروق). (٤) في السنن (٣/ ٢٥٤). (٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٦) البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٥٥) والاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٣٥). (٧) في الأم (٣/ ٥٦٤). (٨) في "عارضة الأحوذي" (٤/ ١٣٩). (٩) تقدم برقم (١٢/ ٢٠٨٥) من كتابنا هذا.