للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحاديث الباب تدل على جواز ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبًا أو تطوّعًا لتركه للاستفصال، وبه قال عروة بن الزبير، ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وجزم به النووي (١) وجماعة من أصحاب الشافعي كالقفال والماوردي (٢).

وحكى ابن عبد البر (٣) عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة.

وحكاه الترمذي (٤) أيضًا عن أحمد وإسحاق [والشافعي] (٥)، وقيد الجواز بعض الحنفية (٦) بالاضطرار، ونقله ابن أبي شيبة عن الشعبي.

وحكى ابن المنذر عن الشافعي (٧) أنه يركب إذا اضطر ركوبًا غير فادح.

وحكى ابن العربي (٨) عن مالك أنه يركب للضرورة فإذا استراح نزل يعني إذا انتهت ضرورته.

والدليل على اعتبار الضرورة ما في حديث جابر (٩) المذكور في الباب من قوله : "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها".


(١) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٣٤): "فرع: في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص:
وبه قال ابن المنذر، وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره، وبه قال أهل الظاهر.
وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام … " اهـ. وانظر: "البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٥٥).
(٢) كتاب الحج من الحاوي للماوردي (٢/ ١١٤٥).
(٣) في الاستذكار (١٢/ ٢٥٤ رقم ١٧٥٣٠).
والتمهيد (٩/ ٨٦ - ٨٧ - الفاروق).
(٤) في السنن (٣/ ٢٥٤).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٥٥) والاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٣٥).
(٧) في الأم (٣/ ٥٦٤).
(٨) في "عارضة الأحوذي" (٤/ ١٣٩).
(٩) تقدم برقم (١٢/ ٢٠٨٥) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>