للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (بُرَة) (١) بضم الباء وفتح الراء مخففة وهي حلقة تجعل في أنف البعير.

قوله: (ولا نرى إلا الحج) بضم النون أي نظن.

قوله: (بلحم بقر).

قد استدل بهذه الأحاديث على أنه يجوز الأكل للمهدي من الهدي الذي يسوقه.

قال النووي (٢): وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع [وأضحيته] (٣) سنة، انتهى.

والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعًا وما كان فرضا لعموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٤) ولم يُفَصِّل.

والتمسك بالقياس على الزكاة في عدم جواز الأكل من الهدي الواجب لا ينتهض لتخصيص هذا العموم لأن شرع الزكاة لمواساة الفقراء فَصَرْفُها إلى المالك إخراج لها عن موضوعها، وليس شرع الدماء كذلك؛ لأنها إما لجبر نقص أو لمجرد التبرع فلا قياس مع الفارق فلا تخصيص.

قوله: (لأن عائشة [كانت] (٥) قارنة)، قد اختلف فيما أحرمت به عائشة أولًا؛ فقيل: إنها عمرة مفردة لما ثبت عنها في الصحيح (٦) أنها قالت: "فكنت ممن أهلَّ بعمرة".

وقيل: إنها أحرمت بالحج أولًا وكانت مفردة لما ثبت عنها في الصحيح (٧) "خرجنا مع رسول الله نرى إلا أنه الحج".


(١) النهاية (١/ ١٢٢) قال ابن الأثير: وأصلها بَرْوَة، مثل فَرْوة، وتجمع على بُرَّى وبُرَات، وبُرِينَ بضم الباء.
(٢) في "المجموع" (٨/ ٣٩٦).
(٣) في المخطوط (ب): (أوضحيته).
(٤) سورة الحج: الآية (٢٨).
(٥) ما بين الخاصرتين سقطت من المخطوط (ب).
(٦) البخاري رقم (١٧٨٦) ومسلم رقم (١١٧/ ١٢١١) وأحمد (٦/ ١١٩).
(٧) البخاري رقم (١٥٦١) ومسلم رقم (١٢٨/ ١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>