للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنَّه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع عليه المسلمون كما قال النووي (١).

واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر حكى ذلك النووي (١) أيضًا لأنَّه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار.

وفيه استحباب قول المضحي: بسم الله وكذلك تستحب التسمية في سائر الذبائح وهو مجمع عليه، ولكن وقع الخلاف في وجوبها.

قوله: (ويكبر) فيه دليل على استحباب التكبير مع التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر. والصفحة جانب العنق، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.

قال النووي (٢): وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن ذلك.

قوله: (فذبحهما بيده) فيه استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه فإن استناب قال النووي (٣): جاز بلا خلاف وإن استناب كتابيًا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل، هذا مذهبنا ومذهب العلماء (٤) كافة إلا مالكًا (٥) في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيًا وامرأة حائضًا لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، انتهى.

ومذهب الهادوية (٦) اشتراط أن يكون الذابح مسلمًا فلا تحل عندهم ذبيحة الكافر، ولا يجوز توكيله بالذبح.

قوله: (فقال حين وجههما: وجهت) إلخ، فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند توجيه الذبيحة للذبح. وقد تقدم ذكرها في دعاء الاستفتاح في الصلاة.


(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٢٢).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٢١).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٢٠ - ١٢١).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٢٠٠).
(٥) عيون المجالس (٢/ ٩٣٧).
(٦) البحر الزخار (٤/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>