للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفجر ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإِمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه.

وقالت الهادوية (١): إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواء صلى الإِمام أم لا، فإذا لم يصلي المضحي وكانت الصلاة واجبة عليه كان وقتها من الزوال، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار، أو كان ممن لا تلزمه صلاة العيد، فوقتها من فجر النحر، ولا يخفى أن مذهب مالك (٢) هو الموافق لأحاديث الباب، وبقية هذه المذاهب بعضها مردود بجميع أحاديث الباب، وبعضها يرد عليه بعضها.

قال ابن المنذر (٣): وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر، وأما إذا لم يكن ثمّ إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلاته.

وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه، وأما آخر وقت التضحية فسيأتي بيانه.

وقد تأول أحاديث الباب من لم يعتبر صلاة الإِمام وذبحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل وقتها وبأنه لم يكن في عصره من يصلي قبل صلاته، فالتعليق بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة المضحي نفسه، لكنها لما كانت تقع صلاتهم مع النبي غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بصلاته بخلاف العصر الذي بعد عصره فإنها تصلى صلاة العيد في المصر الواحد جماعات متعددة ولا يخفى بُعد هذا؛ فإنه لم يثبت أن أهل المدينة ومن حولهم كانوا لا يصلون العيد إلا مع النبي ، ولا يصلح [للتمسك] (٤) لمن جوز الذبح من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر ما ورد من أن يوم النحر يوم ذبح لأنَّه كالعام.

وأحاديث الباب خاصة، فيبنى العام على الخاص.

قوله: (فليذبح باسم الله) الجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي: قائلًا باسم الله.


(١) البحر الزخار (٤/ ٣١٥).
(٢) التسهيل (٢/ ١٠٢٥ - ١٠٢٦).
(٣) في كتابه الإجماع (ص ٦٨ رقم ٢١٦).
(٤) في المخطوط (ب): (للمتمسكة).

<<  <  ج: ص:  >  >>