للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في مجمع الزوائد (١): رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضًا البزار (٢) والطبراني (٣) في الكبير والأوسط.

وفي الباب عن ابن [عمر] (٤) عند الدارقطني (٥) وابن عبد البر (٦).

قوله: (من باع بيعتين) فسَّره سماك بما رواه المصنف عن أحمد (٧) عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي (٨) فقال: بأن [يقول] (٩): بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.

ونقل ابن الرفعة (١٠) عن القاضي أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام.

أما لو قال: قبلت بألف نقدًا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.

وقد فسر ذلك الشافعي (١١) بتفسير آخر فقال: هو أن يقول: بعتك ذا العبد


(١) في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٤).
(٢) في المسند (١٢٧٧، ١٢٧٨).
قال الهيثمي: "قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا، رواه البزار، وأحمد، وروى له الطبراني، في الأوسط، ولفظه: قال رسول الله : "لا تحل صفقتان في صفقة"، ورواه في الكبير ولفظه: "الصفقة بالصفقتين ربًا". وهو موقوف.
ورواه البزار كذلك، وزاد: وأمرنا رسول الله بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات (٤/ ٨٤).
(٣) في المعجم الكبير (ج ٩ رقم ٩٦٠٩). وفي الأوسط رقم (١٦١٠).
(٤) في المخطوط (ب): (عمرو)، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من (أ) ومصادر التخريج.
(٥) لم أقف عليه عند الدارقطني في سننه.
(٦) في "التمهيد" (١٢/ ١٩٧)، ط: الفاروق.
(٧) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية (٤).
(٨) انظر: المعرفة للبيهقي (٨/ ١٥٧ رقم ١١٤٧٥).
(٩) في المخطوط (ب): (تقول).
(١٠) ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي (ت: ٧١٦ هـ).
وكتابه: "كفاية النَّبيه في شرح التنبيه" وهو شرح كبير، يقع في نحو عشرين مجلدًا، وهو من أفضل ما وضع على "التنبيه" من شروح بل إن كثيرًا من الشروح المتأخرة عالة عليه.
منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٢٨ - فقه شافعي) [معجم المصنفات (ص ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ٦٩٤)].
(١١) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٩٩) والوسيط (٣/ ٧١ - ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>