وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري؛ أنَّه لا بأسَ ببيع التمر ممن يتخذه مسكرًا. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت، واحتج لهم بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. ولنا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا نهي يقتضي. التحريم، وروى عن النبي ﷺ، أنه لعن في الخمر عشرةً … اهـ. وانظر: "الفروع (٤/ ٤٢) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٣٣) والكافي (٢/ ٦٧٧) وحلية العلماء (٤/ ١١٩) ومغني المحتاج (٢/ ٣٧ - ٣٨). (٢) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي شعب الإيمان رقم (٥٦١٩): (أنه). (٣) البحر الزخار (٣/ ٣٠٠). (٤) في سننه رقم (٣١٩٥) وقال: هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة. والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يُضعف في الحديث قاله محمد بن إسماعيل. وأخرجه أيضًا الترمذي رقم (١٢٨٢).