ولنا - أي الحنابلة - حديث علي، وأنَّ النبي ﷺ أمره بردَّهما، ولو لزم البيعُ لما أمكنَ ردهما. وروى أبو داود في سننه، أنَّ عليًّا فرقَ بين الأم وولدها، فنهاه النبي ﷺ، فردَّ المبيعَ. ولأنه بيعُ محرَّمٌ، لمعنى فيه، ففسد، كبيع الحمُر؛ ولا يصحُّ ما قاله؛ فإنَّ ضُررَ التفريق حاصل بالبيع، فكان لمعنى فيه. فأما تحديدُه بالسبع؛ فإن عمومَ اللفظ يمنعُ ذلك، ولا يجوزُ تخصيصُه بغير دليل، وإن كان فرَّق بينهما بعد البلوغ جاز. وقال أبو الخطّاب: فيه روايتان؛ إحداهما: لا يجوز لعموم النهي. والثانيةُ: يجوز. وهي الصحيحة؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكرٍ بامرأةٍ وابنتها، فنفلَه أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبي ﷺ فوهبها له. وأهدِيَ إلى النبي ﷺ مارية، وأختُها سيرينُ، فأعطى النبي ﷺ سيرينَ لحسان بن ثابت، وترك مارية له. ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلًا بنفسه، والعادةُ التفريق بين الأحرار فإن المرأة تُزوجُ ابنتها، ويُفرَّقُ بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان" اهـ.