للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب أيضًا عن شهادة خزيمة (١) بأن النبي قد جعلها بمثابة شهادة رجلين، فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد.

وذكر ابن التين أنه قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد"، أي: تشهد على ما لم تشاهده.

وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد (٢).

وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفًا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهو تمسك باطل لأن النبي بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلًا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق.


(١) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢١٥ - ٢١٦) وأبو داود رقم (٣٦٠٧) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٠٨٥) و (٢٠٨٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٦) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (٤٨٠٢) والطبراني (ج ٢٢/ رقم ٩٤٦) والحاكم (٢/ ١٧ - ١٨) والبيهقي (١٠/ ١٤٥ - ١٤٦) والنسائي (٧/ ٣٠١ - ٣٠٢) وغيرهم من طرق.
(٢) قاله الخطابي في معالم السنن (٤/ ٣٢ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>