للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"، أخرجه مسلم (١) وأصحاب السنن (٢) قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأخذ النبي الثمن ممن باعها منه، دلَّ على أن وضع الجوائح ليس على عمومه.

وقال الشافعي في القديم: هي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه بما دفعه من الثمن، وبه قال أحمد (٣) وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم.

قال القرطبي (٤): وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعًا إلى النبي لأنه من قول أنس، بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر (٥) وأنس (٦).

وقال مالك: إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع، وإن كان الثلث فأكثر وجب، لقوله : "الثلث والثلث كثير" (٧).

قال أبو داود (٨): لم يصح في الثلث شيء عن النبي وهو رأي أهل المدينة (٩).

والراجح الوضع مطلقًا من غير فرق بين القليل والكثير، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده.

وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم (٦) يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده.


(١) في صحيحه رقم (١٨/ ١٥٥٦).
(٢) أبو داود رقم (٣٤٦٩) والترمذي رقم (٦٥٥) والنسائي رقم (٤٥٣٠) وابن ماجه رقم (٢٣٥٦).
وهو حديث صحيح.
(٣) في المغني (٦/ ١٧٧).
(٤) في "المفهم" (٤/ ٤٢٣).
(٥) تقدم برقم (٢٢٢٢) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم برقم (٢٢١٨) من كتابنا هذا.
(٧) أخرجه البخاري رقم (٢٧٤٢) ومسلم رقم (٥/ ١٦٢٨) والترمذي رقم (٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦) وابن ماجه رقم (٢٧٠٨).
(٨) في السنن (٣/ ٦٧١).
(٩) الاستذكار (١٩/ ١١٢) وبداية المجتهد (٣/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>