للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فإذا اختلفت هذه الأصناف … ) إلخ، ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز مؤجلًا ولو اختلفا في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة.

وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور إنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسًا المتفقين تقديرًا كالفضة بالذهب والبر بالشعير، إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك.

ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنسًا وتقديرًا ممنوع، والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان، ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء بحيث يعقل أن يقال: [الدراهم أكثر من الطعام] (١) وما المانع من ذلك؟

وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري (٢) ومسلم (٣) وغيرهما (٤) قالت: "اشترى رسول الله من يهودي طعامًا بنسيئة وأعطاه درعًا له رهنًا"، فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصًا للنص المذكور لصورة الرهن، فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن.


= (الثانية): بالقصر والهمزة الساكنة فتقول: هأُ، كما تقول: خَفْ. وفيها اللغتان المتقدمتان، حكاهما ثابت وغيره من أهل اللغة.
(الثالثة): هاءِ، بالمدِّ وكسر الهمزة. وهي للواحد، والاثنين، والجمع بلفظ واحدٍ، غير أنهم زادوا ياءً في المؤنث. فقالوا: هائي.
(الرابعة): ها، بالقصر، وترك الهمز. حكاها بعضُ اللغويِّين. وأنكرها أكثرهم. وخُطِّئ ما رواها من المحدِّثين كذلك. وقد حكيت لغة خامسةٌ. هاءَكِ. بمدَّةٍ، وهمزة مفتوحة، وكاف خطاب مكسورةٍ للمؤنث.
قلت: ولا بُعد في أن يقال: إنَّ (هاء) هذه هي اللغة الأولى، وإنما زادوا عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة، فلا تكون خامسةً" اهـ.
(١) في المخطوط (أ): [الطعام أكثر من الدراهم].
(٢) في صحيحه رقم (٢٠٩٦).
(٣) في صحيحه رقم (١٢٤/ ١٦٠٣).
(٤) كأحمد في المسند (٦/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>