(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٩٢ - ٩٣). (٣) أما بيع السيف المحلى بالذهب بذهب، أو القلادة المرصعة بالذهب بالذهب، فيمتنع مطلقا على ظاهر حديث القلادة المتقدم حيث قال النبي ﷺ: "لا تباع حتى تفصل" وهو قول الشافعي، وعبد الحكم من علمائنا - أي المالكية - والمشهور عند علمائنا جواز بيعها يدًا بيد بثلاثة شروط، الشرطان السابقان في بيع المحلى بغير صنفه، ويضاف لهما شرط ثالث وهو أن يكون الذهب في القلادة قليلًا تبعًا لغيره. لا تزيد قيمته على ثلث القلادة، أو تكون الفصوص قليلة كذلك تبعًا للذهب، بحيث لا تزيد قيمتها على ثلث القلادة بذهبها، وذلك لأن الشارع أباح تحليتها، ونزعه منها فيه فساد أو كلفة أو مشقة، وهو في ذاته تبع لغيره وقليل، والأتباع لا تقصد في العقود". [انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٦٢ - ٦٣) والأبي على صحيح مسلم (٥/ ٤٨٦) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١)]. (٤) شرح فتح القدير (٧/ ١٣٥) وبدائع الصنائع (٥/ ١٩٥). (٥) البحر الزخار (٣/ ٣٨٨). (٦) بداية المجتهد (٣/ ٣٧٦) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٦٣).