للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لقحة) هي الناقة الحلوب أو التي نتجت.

قوله: (ثلاثة أيام)، فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار، فتقيَّد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور كما في قوله: "بعد أن يحلبها".

وإلى هذا ذهب الشافعي (١) والهادي (٢) والناصر (٢) وذهب بعض الشافعية (١) إلى أن الخيار على الفور وحملوا رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة قبل الثلاث قالوا: وإنما وقع التنصيص عليها لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونها.

واختلفوا في ابتداء الثلاث فقيل: من وقت بيان التصرية، وإلية ذهبت الحنابلة (٣).

وقيل: من حين العقد، وبه قال الشافعي (١).

وقيل: من وقت التفرق، قال في الفتح (٤): ويلزم عليه أن يكون الفور أوسع من الثلاث في بعض الصور، وهو ما إذا تأخر ظهور التصريح إلى آخر الثلاث، ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، وأن يفوت المقصود من التوسيع بالمدة، اهـ.

قوله: (من تمر لا سمراء)، لفظ مسلم (٥) وأبي داود (٦): "من طعام لا سمراء"، وينبغي أن يحمل الطعام على التمر المذكور في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات؛ ثم لما كان المتبادر من لفظ الطعام: القمح، نفاه بقوله: (لا سمراء)، ويشكل على هذا الجمع ما في رواية للبزار (٧) بلفظ: "صاع من بُرٍّ لا سمراء".

وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرواية بالمعنى لما ظن الراوي أن الطعام مساو للبرّ عبر عنه بالبر، لأن المتبادر من الطعام البر كما سلف في الفطرة.


(١) الوسيط في المذهب للغزالي (٣/ ١٢٤ - ١٢٥) بتفصيل.
(٢) البحر الزخار (٣/ ٣٥٣).
(٣) المغني (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٤) (٤/ ٣٦٢).
(٥) في صحيحه رقم (٢٥/ ١٥٢٤).
(٦) في سننه رقم (٣٤٤٤).
(٧) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>