(٢) المغني (٦/ ٣١١ - ٣١٢) ورؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٧٥٧) رقم المسألة (٥/ ٧٥٨) والحاوي الكبير (٥/ ٤٠٨ - ٤١٠) والبيان للعمراني (٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥). (٣) المنتقى للباجي (٥/ ١٩) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨). والاستذكار (٢٠/ ٧٦ - ٧٧). (٤) قال العمراني في "البيان" (٥/ ٣٥٤): "قال المسعوديّ في "الإبانة" إن كانَ في البلدِ قحطٌ وجدُوبةٌ … فهل يجوزُ للسلطان التسعير؟ فيه وجهان ثم قال في "البيان" (٥/ ٣٥٥): "قال أبو إسحاق المروزي: إنما منع الشافعي مِنْ تسعير الطعام إذا كان يُجلبُ إلى البلدِ، فأما إذا كانَ البلدُ لا يجلبُ إليه الطعامُ، بَل يزرعُ فيها، ويكونُ عندَ الثناءِ - أي الإقامة - فيها .. فيجوزُ للإمامِ أنْ يسعِّرَ عليهم إذا رأى في ذلك مصلحةً" اهـ.