للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى.

قال القاضي حسين (١) والروياني: وربما يكون هذا حسنة لأنه ينفع به الناس وقطع المحاملي في المقنع (٢) باستحبابه.

قال أصحاب الشافعي: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية.

قال السبكي (٢): أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي أن لا يُكْرَه بل يُسْتَحبّ.

والحاصل أن العلَّة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يَحْرُم الاحتكار إلا على وجه يضرّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع.

قال الغزالي (٣) في الإحياء: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه، وإن كان مطعومًا وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شيء من القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر.

فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه.

وقال السبكي (٤): إذا كان في وقت قحط كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار، فينبغي أن يقضي بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة.

وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه.

قال السبكي (٤): إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. وحكى أبو داود (٥) عن قتادة أنه قال: ليس في التمرة حكرة.


(١) في شفاء الأوام (٢/ ٤٢٤).
(٢) انظر: المجموع شرح المهذب (١٢/ ١٢٥).
(٣) في إحيائه (٢/ ٧٣).
(٤) المجموع (١٢/ ١٢٦).
(٥) في سننه رقم (٣٤٤٨) وهو ضعيف الإسناد مقطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>