للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس.

واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ اهـ.

قوله: (يسلفون) بضم أوله.

قوله: (السنة والسنتين)، في رواية للبخاري (١): "عامين أو ثلاثة"، والسنة: بالنصب على الظرفية أو على المصدر، [وكذلك] (٢) لفظ سنتين وعامين.

قوله: (في كيل معلوم) احترز بالكيل عن السلم في الأعيان، وبقوله: "معلوم" عن المجهول من المكيل والموزون، وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها، فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئًا.

قال الحافظ (٣): واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق.

قوله: (إلى أجل معلوم)، فيه دليل على اعتبار الأجل في السلم، وإليه ذهب الجمهور (٤)، وقالوا: لا يجوز السلم حالًا، وقالت الشافعية (٥): يجوز، قالوا: لأنه إذا جاز مؤجلًا مع الغرر فجوازه حالًا أولى، وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا.

وتعقب بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها.

وأجيب بالفرق لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبًا، واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما أخرجه الشافعي (٦) والحاكم (٧) وصححه عن ابن عباس أنه قال: "أشهد أن السَّلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن


(١) في صحيحه رقم (٢٢٣٩).
(٢) في المخطوط (ب): (وكذا).
(٣) في "الفتح" (٤/ ٤٢٨).
(٤) المغني (٦/ ٣٨٤).
(٥) الأم (٤/ ١٨١) البيان للعمراني (٥/ ٣٩٦) والحاوي الكبير (٥/ ٣٨٩).
(٦) في المسند (ج ٢ رقم ٥٩٨ - ترتيب).
(٧) في المستدرك (٢/ ٢٨٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين، قال الذهبي تعقيبًا عليه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>