للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن سعيد بن جبير (١) أن الرهن في السلم هو الربا المضمون.

وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر (١) والأوزاعى (١) والحسن (١)، وهو [إحدى] (٢) الروايتين عن أحمد (٣)، ورخَّص فيه الباقون.

واستدلوا بما في الصحيح (٤) من حديث عائشة: "أن النبي اشترى طعامًا من يهودي نسيئة ورهنه درعًا من حديد".

وقد ترجم عليه البخاري (٥): باب الرهن في السلم، وترجم (٦) عليه أيضًا في كتاب السلم: باب الكفيل في السلم.

واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به، والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن.

قوله: (فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه … ) إلخ. فيه دليل لمن قال: إنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر.

وقد تقدم الخلاف في ذلك.


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٤٢٢): "واختلفت الرواية في الرهن والضمين في السلم فروى المروزي، وابن القاسم وأبو طالب، منع ذلك. وهو اختيارُ الخرقيِّ وأبي بكر.
ورُويتْ كراهيةُ ذلك عن عليٍّ وابن عمر، وابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، والأوزاعي.
ورَوَى حنبلٌ جوازَه.
ورخَّص فيه عطاءٌ، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والحكم، ومالك، والشافعيُّ وإسحاقُ، وأصحابُ الرأي، وابن المنذر … " اهـ.
(٢) في (أ)، (ب): (أحد) والصواب ما أثبتناه.
(٣) المغني (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٠٦٨) و (٢٢٥١) و (٢٢٥٢) ومسلم رقم (١٦٠٣).
(٥) في صحيحه (٤/ ٤٣٣ رقم الباب (٦) - مع الفتح).
(٦) أي البخاري في صحيحه (٤/ ٤٣٣ رقم الباب (٥) - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>