(٢) الباب الثاني: باب ما جاء في تعجيلها. (٩/ ١١٣ - ١١٩) عند الحديث رقم (٣/ ١٥٦٦ - ٤/ ١٥٦٧) من كتابنا هذا. (٣) تقدم برقم (٢٢٦٤) من كتابنا هذا. (٤) تقدم برقم (٢٢٩١) من كتابنا هذا. (٥) تقدم برقم (٢٢٩٢) من كتابنا هذا. (٦) تقدم برقم (٢٢٩٣) من كتابنا هذا. (٧) في المخطوط (ب): (بالحيوان). (٨) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠) وعيون المجالس (٣/ ١٥٠٠). (٩) قال العمراني في "البيان" (٥/ ٤٦١ - ٤٦٢): "ويجوز قرضُ غير الجواري من الحيوان، كالعبيد والأنعام، وغيرهما ممَّا يصح بيعُها، ويضبطُ وصفُها. وقال أبو حنيفة: لا يصح قرضُها. وبنى ذلك على أصلهِ: أن السَّلَمَ لا يصحُّ فيها. دليلنا: - حديث رقم (٢٢٩٢) من كتابنا هذا. =