للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل البخاري على جواز ذلك بحديث جابر (١) في دين أبيه، وفيه: "فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي".

وفي رواية للبخاري (٢) أيضًا: "أن النبي سأل له غريمه في ذلك".

قال ابن بطال (٣): لا يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة، ولو حلله من جميع الدين جاز عند العلماء، فكذلك إذا حلله من بعضه، اهـ.

قوله: (أو حمل قَتٍّ) (٤) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة وهو الجاف من النبات المعروف. والفِصْفِصَة (٥) بكسر الفاءين وإهمال الصادين، فما دام رطبًا فهو الفصفصة، فإذا جف فهو [القت] (٦).

والفصفصة: هي القضب المعروف، وسمي بذلك لأنه يجز ويقطع.

والقت كلمة فارسية عربت، فإذا قطعت الفصفصة كبست وضم بعضها على بعض إلى أن تجف وتباع لعلف الدواب كما في بلاد مصر ونواحيها.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٣٩٥).
(٢) في صحيحه رقم (٢٣٩٦).
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ٥١٨).
(٤) النهاية (٢/ ٤١٣) وتفسير غريب ما في الصحيحين (٤٩/ ٦).
(٥) وأصلها بالفارسية (إسْفَسْت). اللسان (٧/ ٦٧).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٧٤) فِصْفِصَة: وهي الرِّطْبة من علف الدَّواب، وتُسمَّى القتّ. فإذا جفَّ فهو قضْب.
ويقال: فِسْفِسَة.
الفائق للزمَخشري (٣/ ١٢٢).
(٦) في المخطوط (ب): (القب) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>