الكلامُ في هذه المسألة في حالين؛ أحدِهما، ما لا يحتاج إلى مؤنةٍ، كالدار والمتاعِ ونحوه، فلا يجوزُ للمرتهِنِ الانتفاعُ به بغير إذنِ الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافًا لأنَّ الرهنَ مِلكُ الراهِنِ، فكذلك نماؤه ومنافِعُه، فليس لغيره أخذُها بغير إذنِه، فإنْ أذِنَ الراهنُ للمرتهن في الانتفاع بغير عوضٍ، وكان دَيْنُ الرَّهن من قرضٍ، لم يَجُزْ؛ لأنَّه يحصِّل قرضًا يجرُّ منفعةً، وذلَك حرام. قال أحمدُ: أكره قرضَ الدُّورِ، وهو الرِّبا المحضُ. يعني: إذا كانت الدارُ رهنًا في فرضٍ ينتفعُ بها المرتهن. وإن كان الرهنُ بثمنِ مبيعٍ، أو أجْرِ دَارٍ، أو دَين غير القرض، فأذِنَ له الراهن في الانتفاع، جاز ذلك. رُوِيَ ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وبه قال إسحاق … " اهـ. (٢) انظر التعليقة المتقدمة. (٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠). (٤) بدائع الصنائع (٦/ ١٥٦). (٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٦٤١). (٦) في "التمهيد" (١٦/ ١٨٦). (٧) في صحيحه رقم (٢٤٣٥).