للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في القاموس (١): غلق الرهن كفرح: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط، اهـ.

وقال الأزهري (٢): الغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه.

وروى عبد الرزاق (٣) عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بمالك فالرهن لك، قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من ربّ الرهن له غنمه وعليه غرمه.

وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع.

قوله: (له غنمه وعليه غرمه)، فيه دليل لمذهب الجمهور (٤) المتقدم، لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن، ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه، وذلك ممّا يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري (٥) وغيره كما سلف.


(١) القاموس المحيط ص ١١٨٢.
(٢) في تهذيب اللغة (١٦/ ١٣٩).
(٣) في المصنف رقم (١٥٠٣٣).
(٤) المغني لابن قدامة (٦/ ٥١٤ - ٥١٥).
(٥) في صحيحه رقم (٢٤٣٥) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>