امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبيِّنة، أو صدَّقه مَنْ في يده العين، ثم إن كانت العين بحَوز فله مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده، سواء انتفع بها من كانت في يده أم لا، وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال كتعثث الثوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة، فقيل: يجب أخذ الأرش مع أجرته سليمًا لما قبل النقص وناقصًا لما بعده، وكذلك لو كان النقص بالاستعمال.
قوله:(البَيِّعُ) بتشديد التحتية مكسورة وهو المشتري، أي: يرجع على من باع تلك العين منه ولا يرجع عند الهادوية إلا إذا كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمه، لا إذا كان الحكم مستندًا إلى إقرار المشتري أو نكوله فلا يرجع على البائع، ثم إن كان المشتري عَلِم بأن تلك العين مغصوبة؛ فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب من الأجرة والأَرْش إن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة، وقيل: يد ضمانة، ولكن يرجع بما غرم على البائع.