للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الدارقطني من حديث جابر.

وبما أخرجه أبو داود (١) وصححه ابن خزيمة (٢) من حديث جابر أيضًا: "أن رسول الله رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها.

وبرده عتق من أعتق عبدًا له عن دبر ولا مال له غيره" (٣) كما أشار إلى ذلك البخاري (٤) وترجم عليه: باب مَن رَدَّ أمرَ السَّفيهِ والضَّعيفِ العقلُ، وإن لم يَكُن حَجَرَ عليه الإمامُ.

ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. حكاه في الفتح (٥).

والحكمة في الحجر على السفيه أن حفظ الأموال حكمة لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (٦).

قال في البحر (٧): فصل: والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو صرف


= وهو حديث حسن، والله أعلم.
(١) في السنن رقم (١٦٧٣).
(٢) في صحيحه رقم (٢٤٤١).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (١٧٠٠) وأبو يعلى في المسند رقم (٢٠٨٤) وابن حبان في صحيحه رقم (٣٣٧٢) والحاكم (١/ ٤١٣) والبيهقي (٤/ ١٨١) من طرق عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، لكن جملة: "إنما الصدقة عن ظهر غنى"، فهي صحيحة لغيرها، والله أعلم.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٥٣٤) ومسلم رقم (٥٨/ ٩٩٧) وأحمد (٣/ ٣٦٩) وأبو داود رقم (٣٩٥٥ و ٣٩٥٧) والنسائي (٥/ ٦٩ - ٧٠) وابن ماجه رقم (٢٥١٣) والترمذي رقم (١٢١٩).
عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبدًا له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسولَ الله فقال: "ألك مالٌ غيره؟ "، فقال: لا، فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسولَ اللهِ فدفعها إليه"، وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٥/ ٧١ رقم الباب (٢) - مع الفتح).
(٥) فتح الباري (٥/ ٦٨).
(٦) سورة الإسراء، الآية: ٢٧.
(٧) البحر الزخار (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>