(١) في السنن رقم (١٦٧٣). (٢) في صحيحه رقم (٢٤٤١). قلت: وأخرجه الدارمي رقم (١٧٠٠) وأبو يعلى في المسند رقم (٢٠٨٤) وابن حبان في صحيحه رقم (٣٣٧٢) والحاكم (١/ ٤١٣) والبيهقي (٤/ ١٨١) من طرق عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، لكن جملة: "إنما الصدقة عن ظهر غنى"، فهي صحيحة لغيرها، والله أعلم. (٣) أخرجه البخاري رقم (٢٥٣٤) ومسلم رقم (٥٨/ ٩٩٧) وأحمد (٣/ ٣٦٩) وأبو داود رقم (٣٩٥٥ و ٣٩٥٧) والنسائي (٥/ ٦٩ - ٧٠) وابن ماجه رقم (٢٥١٣) والترمذي رقم (١٢١٩). عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبدًا له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: "ألك مالٌ غيره؟ "، فقال: لا، فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسولَ اللهِ ﷺ فدفعها إليه"، وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٥/ ٧١ رقم الباب (٢) - مع الفتح). (٥) فتح الباري (٥/ ٦٨). (٦) سورة الإسراء، الآية: ٢٧. (٧) البحر الزخار (٥/ ٩٢).