للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا الهواء فيجوز الروشن (١) والساباط حيث لا ضرر، وكذلك الميزاب.

قال المؤيد بالله: ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام. وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى، وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد [بالله] (٢) ذهبت الهادوية (٣)، وقالوا: يجوز أيضًا التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة بين الأملاك (٤).


(١) الروشن: الشرفة، ويقال لها: (برندا) ومثلها الساباط. القاموس المحيط ص ١٥٤٩.
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) البحر الزخار (٤/ ٩٨).
(٤) انظر: "السيل الجرار" (٢/ ٧٠٥ - ٧٠٨) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>