للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبًا.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (١): كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز، انتهى.

وقال في البحر (٢): إنها كانت قبل الإسلام فأقرها، انتهى.

وأحكام المضاربة مبسوطة في كتب الفقه فلا نشتغل بالتطويل بها، لأن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعلق بالحديث.

قوله: (أن لا تجعل مالي في كبد رطبة)، أي لا تشتري به الحيوانات، وإنما نهاه عن ذلك لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروء الموت عليه.


(١) ص ٩١.
وانظر تعليق المحدث الألباني عليه في: الإرواء (٥/ ٢٩٤) وقد تقدم قريبًا.
(٢) البحر الزخار (٤/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>