للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيهما أيضًا جواز التوكيل في الهبة المجهولة، ويحمل على ما يتعارفه الناس كما قال المصنف، وقد ذكر ها هنا طرفًا من حديث جابر (١)، وقد تقدم طرفٌ منه في البيع.

قوله: (عن كسب الأمة) الكسب في الأصل مصدر، تقول: كسبت المال أكسبه كسبًا، والمراد به ها هنا المكسوب.

وفي الموطأ (٢) عن عثمان أنه خطب فقال: "لا تُكَلِّفوا الأمةَ غيرَ ذاتِ الصَّنْعَة، فإنَّكُم متى ما كلفتمُوها ذلكَ كَسِبَتْ بفرْجِها، ولا تُكلفوا الصغير الكسبَ، فإنه إذا لم يجد سرق".

وفي حديث (٣): "أنه نهى عن كسب الأمة - مخافة أن تبغي -".

وقد كانت الجاهلية تجعل عليهن ضرائب فيوقعهن ذلك في الزنا وربما أكرهوهن عليه، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك، ونزل [قول الله تعالى] (٤): ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (٥) الآية.

قوله: (وقال هكذا بأصابعه) يعني الثلاث، والخبز بفتح الخاء وسكون الباء بعدها زاي، يعني عجن العجين وخبزه، والغزل: غزل الصوف والقطن والكتان والشعر.

وقد روى الطبراني في الأوسط (٦) عن عائشة قالت: قال رسول الله :


(١) سبق الكلام عليه في الصفحة السابقة حاشية (٦).
(٢) في موطأ مالك (٢/ ٩٨١ رقم ٤٢) بسند صحيح.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٤١) والطبراني في الكبير رقم (٤٤٠٥) بسند ضعيف إلا أن المرفوع صحيح لغيره.
(٤) في المخطوط (أ): (قوله تعالى).
(٥) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٦) في "الأوسط" رقم (٥٧١٣).
قال الطبراني: تفرَّدَ به: محمد بن إبراهيم.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٩٣) وقال: وفيه: محمد بن إبراهيم الشامي.
قال الدارقطني: كذاب.
قلت: وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٣٠٢) في ترجمة محمد بن إبراهيم.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٩٦) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا شعيب بن إسحاق، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>