وهكذا كل رقية اشتملت على صرف شيء من الأشياء التي أمر الله بها في كتابه، أو أمر بها رسوله ﷺ في سنته إلى غير الله تعالى فهي رقية شركية. (ثانيًا): ألا تكون الرقية رقية سحرية، وذلك لأن الله سبحانه، قد حرم السحر، وبيّن بأنه كفر. (ثالثًا): ألَّا تكون الرقية من عرَّاف أو كاهن؛ ولو لم يكن ساحرًا، وذلك لأن العراف والكاهن لا يجوز لأحد أن يأتيهما ويصدقهما، وطلب الرقية من العراف والكاهن فتح باب لإتيان الناس إليه، والطمع فيما عنده من رقى، وينتقض بذلك مقصود الرسول ﷺ من تحذير الناس من الذهاب إليه، كما قال ﷺ: "من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ"، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٩) والحاكم في المستدرك (١/ ٨). (رابعًا): أن تكون الرقية بعبارات ومعنى مفهوم، فإن ما لا يعقل معناه وما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شرك، وما كان مظنة الشرك فلا يجوز تعاطيه. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ١٩٥): "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته؛ وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى … " اهـ. (خامسًا): ألَّا تكون الرقية بهيئة محرمة كأن يتقصد الرقية حالة كونه جنبًا، أو في مقبرة أو حمام أو حالة كتابه حروف أبا جاد أو حالة نظره في النجوم وما شابه ذلك من الهيئات المحرمة، كتلطخه بالنجاساث أو كشف عورته. (سادسًا): ألا تكون الرقية بعبارات محرمة، كالسب والشتم واللعن، لما تقدم من أن الله لم يجعل الدواء في المحرم. (سابعًا): ألا يظن الراقي والمرقي بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه. قال ابن القيم في "الجواب الكافي" ص ١٤: "والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحًا تامًّا لا آفة به، والساعد قويًا والمانع مفقودًا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير". انظر: "الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم التفرغ لها واتخاذها حرفة" تأليف: د. علي بن نفيع العلياني.