للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بضم أوله وتشديد الميم على لفظ الماضي ونصب خمسة على نزع الخافض: أي قوّم بخمسة دراهم.

قوله: (تقيّن) بالقاف والتحتانية المشدّدة: أي: تزين، من قان الشيء قيانة: أي أصلحه، والقينة (١) [يقال] (٢) للماشطة وللمغنية.

وحكى ابن التين (٣) أنه روى (تفنن) بالفاء: أي تعرض وتجلى على زوجها.

قال في الفتح (٤): ولم يضبط ما بعد الفاء. قال: ورأيته بخط بعض الحفاظ بمثناة فوقية.

قال ابن الجوزي (٥): أرادت عائشة أنهم كانوا أولًا في حال ضيق فكان الشيء المحتقر عندهم إذ ذاك عظيم القدر.

وفي الحديث أن عارية الثياب للعرس أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من التشبع.

٨/ ٢٣٩٥ - (وَعَنْ جابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "ما مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يؤَدِّي حَقَّها إلَّا أُقْعِد لهَا يَوْمَ القِيامَةِ بِقاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القَرْنِ لَيْسَ فيها يَوْمِئِذٍ جَمَّاءُ، وَلا مَكْسُورَةُ القَرْنِ"، قُلْنا: يا رَسُولَ الله وَما حَقُّها؟ قالَ: "إطْرَاقُ فَحْلِها، وَإِعارَةُ دَلْوِها، وَمِنْحَتُها، وَحَلْبُها على المَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْها في سَبِيلِ الله"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمُ) (٧). [صحيح]

الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أول كتاب الزكاة (٨).


(١) القَيْنَة: الأمة غَنَّتْ أو لم تغنِّ، والماشطة، وكثيرًا ما تطلق على المغنية من الإماء، وجمعها: قَيْنات. النهاية (٢/ ٥١١).
وانظر: المجموع المغيث (٢/ ٧٧٤).
(٢) في المخطوط (ب): (تقال).
(٣) حكاه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٤٢) عنه.
(٤) (٥/ ٢٤٢).
(٥) في كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٣٩٤ - ٣٩٥) له.
(٦) في المسند (٣/ ٣٢١).
(٧) في صحيحه رقم (٢٨/ ٩٨٨).
(٨) خلال شرح الحديث رقم (٢/ ١٥٣١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>