للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي خالد الكوفي، قال أبو حاتم (١): مجهول، وكذا قال في التقريب (٢).

قوله: (فضل الماء) المراد به ما زاد على الحاجة.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه".

قال في الفتح (٤): وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة؛ وكذلك في الموات إذا كان لقصد التملك.

والصحيح عند الشافعية (٥) ونص عليه في القديم وحرملة: أن الحافر يملك ماءها.


(١) في الجرح والتعديل (٥/ ٣).
(٢) برقم (٣٢١٢).
(٣) في المسند (٢/ ٥٠٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٢٤) وقال: رجاله ثقات.
وهو حديث صحيح.
(٤) (٥/ ٣٢).
(٥) الوسيط للغزالي (٤/ ٢٣٤، ٢٣٥) والبيان للعمراني (٧/ ٤٨٢).
وقال النووي في "روضة الطالبين" (٥/ ٣٠٩): "القسم الثاني: المياه المختصة ببعض الناس، وهي مياه الآبار والقنوات.
واعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه:
(أحدها): الحفر في المنازل للمارة.
(والثاني): الحفر في الموات على قصد الارتفاق لا للتملك، كمن ينزل في الموات فيحفر للشرب وسقي الدواب.
(والثالث): الحفر بنية التملك.
(والرابع): الحفر الخالي عن هذه القُصود.
فأما المحفورة للمارة، فماؤها مشترك بينهم، والحافر كأحدهم، ويجوز الاستقاء منها للشرب، وسقي الزروع، فإن ضاق عنهما، فالشرب أولى.
وأما المحفورة للارتفاق دون التملك، فالحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل، لكن ليس له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقى بدلو نفسه، ولا منع مواشيه، وله منع غيره من سقي الزرع به.
وفيه احتمال للإمام، لأنه لم يملكه، والاختصاص يكون بقدر الحاجة، وبهذا قطع المتولي، فحصل وجهان.
قلت: الأول هو الصحيح المعروف، والله أعلم … ". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>