للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكعبين في النخيل وإلى الشراك في الزرع لقضائه بذلك في خبر عبادة (١) يعني المذكور في الباب.

قال: وأما قوله للزبير: "اسق أرضك حتى يبلغ الجدر" (٢).

فقيل: عقوبة لخصمه.

وقيل: بل هو المستحق، وكان أمره بالتفضل، فإن كانت الأرض بعضها مطمئن فلا يبلغ في بعضها الكعبين إلا وهو في المطمئن إلى الركبتين، قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وسقى باقيها.

قال أبو طالب (٣): العبرة بالكفاية للأعلى. اهـ.

وهو المختار عند الهادوية.

قال ابن التين (٤): الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قال: وأما الزرع فإلى الشراك.

وقال الطبري (٥): الأراضي مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيها.

وسيأتي بقية الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى.

وقد أورده المصنف في باب النهي عن الحكم في حال الغضب من كتاب الأقضية (٦).


(١) تقدم برقم (٢٤٠٦) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٥) والبخاري رقم (٢٣٥٩) ومسلم رقم (٢٣٥٧) وأبو داود رقم (٣٦٣٧) والترمذي رقم (١٣٦٣)، (٣٠٢٧) والنسائي (٨/ ٢٤٥) وابن ماجه رقم (١٥) و (٢٤٨٠) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٣) وابن حبان رقم (٢٤) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٣ رقم ٢٦٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٥٣)، (١٠/ ١٠٦) من طرق.
(٣) البحر الزخار (٤/ ١٠٠).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٠).
(٦) يأتي برقم (٣٩٠٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>