وانظر تفصيل موضوع سد الذرائع في: "إرشاد الفحول" (ص ٨٠٤ - ٨٠٩). (٢) "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيلُ المصالح ودرءُ المفاسد فعلْنَا ذلك، امتثالًا لأمر الله فيهما، لقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. وإن تعذر الدرءُ والتحصيلُ، فإن كانت المفسدةُ أعظمَ من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوت المصلحة، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، حرَّمهما لأنَّ مفسدتهما أكبر من منفعتهما … وإن كانت المصلحةُ أعظم من المفسدة حصَّلْنا المصلحةَ مع التزام المفسدة. وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يُتخيّر بينهما، وقد يتوقف فيهما. وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد". وانظر الأمثلة على ذلك في كتاب: "القواعد الكبرى الموسوم بـ "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (١/ ١٣٦ - ١٦٣)، فقد أجاد وأفاد ﵀. (٣) في "الفتح" (١١/ ١١). (٤) في صحيحه رقم (٢٤٦٥).