للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك (١): إن القيمي يضمن بقيمته مطلقًا، وفي رواية عنه: كالمذهب الأول. وفي رواية عنه أخرى: ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة. وعنه أيضًا: ما كان مكيلًا أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل، قال في الفتح (٢): وهو المشهور عندهم.

وقد ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمي بقيمته مطلقًا جماعة من أهل العلم، منهم الهادوية (٣)، ولا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله.

وأجاب القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه بما حكاه البيهقي (٤) من أن القصعتين كانتا للنبي في بيتي زوجتيه. فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين.

وتُعُقِّب بما وقع في رواية لابن أبي حاتم (٥) بلفظ: "من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله"، وبهذا يرد على من زعم أنها واقعة عين لا عموم فيها.

ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنه يحتمل أن يكون في ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى.

وتعقب بأن التصريح بقوله: "إناء بإناء" يبعد ذلك.

قوله: (طعام بطعام) قيل: إن الحكم بذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه؛ لأنه ليس له مثل معلوم.

قال الحافظ (٦): في طرق الحديث ما يدل على أن الطعامين كانا مختلفين.

قوله: (فما مَلَكْتُ نفسي أن كسرته)، لفظ أبي داود (٧): "فأخذني أَفْكَل"


(١) عيون المجالس (٤/ ١٧٣٣) والفقه المالكي (١/ ٧٣٧).
وانظر: المغني (٧/ ٣٦١ - ٣٦٢) وبداية المجتهد (٤/ ١٣٨).
(٢) (٥/ ١٢٦).
(٣) البحر الزخار (٤/ ١٧٥).
(٤) في السنن الكبرى (٦/ ٩٦).
(٥) في "العلل" رقم (١٤٠٠)، وقد تقدم.
(٦) في "الفتح" (٥/ ١٢٦).
(٧) في سننه رقم (٣٥٦٨)، وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>