للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاءَ تَرَكَ، فإنْ باعَهُ وَلمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أحَق بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) وَالنَّسائيُّ (٢) وأبُو دَاوُدَ) (٣). [صحيح]

حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات.

قوله: (قضى بالشفعة) قال في الفتح (٤): الشُفْعة بضم المعجم وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة (٥) من الشفع: وهو الزوج.

وقيل: من الزيادة (٦).

وقيل: من الإعانة (٧).

وفي الشرع (٨): انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها (٩). اهـ.

قوله: (في كل ما لم يقسم) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء، وإنه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره.

وقد ذهب إلى ذلك العترة (١٠) ومالك (١١) وأبو حنيفة (١٢) وأصحابه، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك.


(١) في صحيحه رقم (١٣٤/ ١٦٠٨).
(٢) في سننه رقم (٤٧٠١).
(٣) في سننه رقم (٣٥١٣).
وهو حديث صحيح.
(٤) (٥/ ٤٣٦).
(٥) القاموس المحيط (ص ٩٤٧) ولسان العرب (٨/ ١٨٣).
(٦) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٨٧٧): "الشفعة المِلْك معروفةٌ وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدًا وترًا فصار زوجًا شفعًا". اهـ.
(٧) لسان العرب (٨/ ١٨٣).
(٨) المغني لابن قدامة (٧/ ٤٣٥).
(٩) المغني لابن قدامة (٧/ ٤٣٦).
قلت: وهذا مخالف للإجماع، وفي ذلك يقول بعضهم: "لا عبرة بقول الأصم، فإنه عن الحق أصم" [المجموع ١٥/ ٨٠].
(١٠) البحر الزخار (٤/ ٤).
(١١) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ١٢) وعيون المجالس (٤/ ١٧٧٣).
(١٢) البناية في شرح الهداية (١٠/ ٣٢٣ - ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>