للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إجمالَ لأنَّ (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع. وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في "شرح الكافية" وغيره (١) فليرجع إليه. واستدل أيضًا لذلك أنه من مقدّمة الواجب فيكون واجبًا، وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد المصنف لذلك بابًا (٢)، سيأتي إن شاء الله.

قوله: (إلى الكعبين) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدَم باتفاق العلماء ما عدا الإِمامية (٣) ومحمد بن الحسن. قال النووي (٤): ولا يصح عنه. وقد اختلف هل الواجب الغسل أَو يكفي المسح؟ وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى (٥).

قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) قال النووي (٦): المراد لا يحدثها بشيءٍ من أمور الدنيا، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة، لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه. قال في الفتح (٧): "ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث "لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا" وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة". قال المازري (٨) والقاضي عياض: "المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب، وأما ما يقع في الخاطر غالبًا فليس هو المراد". قال عياض: وقوله: يحدث نفسه فيه إشارة إلى أَن ذلك الحديث مما يكتسبه لإِضافته إليه، قال ابن دقيق العيد (٩): "إن حديث النفس على قسمين. أحدهما: ما يهجم هجمًا يتعذر دفعه عن النفس.


(١) كالمغني اللبيب لابن هشام (١/ ٧٤ - ٧٦).
(٢) الباب الحادي عشر عند الحديث (٢٠/ ١٨٢) من كتابنا هذا.
(٣) انظر: "اللمعة الدمشقية" للعاملي (١/ ٧٦): الكعب: قُبَّة القدم، وهي العظم النابت على ظهر القدم، وقيل إن الكعب مفصل الساق.
(٤) في المجموع (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
(٥) الباب الحادي والعشرون عند الحديث (٤٤/ ٢٠٦) وحتى (٤٨/ ٢١٠).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٠٨).
(٧) (١/ ٢٦٠).
(٨) في "المعلم بفوائد مسلم" (١/ ٢٣٥).
(٩) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (١/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>