للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود (١) والمنذري (٢)، ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المُهَلَّب بن أبي صُفْرة وهو صدوق (٣).

وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني (٤) والبيهقي (٥) وسعيد بن منصور (٦) بلفظ: "سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء" وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف. وذكر ابن عدي في الكامل (٧) أنه لم ير له أنكر من هذا، وقد حسن الحافظ في الفتح (٨) إسناده.

قوله: (اعدلوا بين أولادكم)، تمسَّك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري (٩) وأحمد (١٠) وإسحاق وبعض المالكية (١١).

قال في الفتح (١٢): والمشهور عن هؤلاء أنها باطلة.


(١) في السنن (٣/ ٨١٥).
(٢) في المختصر (٥/ ١٩٠).
(٣) كما في "التقريب" رقم الترجمة (٦٨٦١).
(٤) في المعجم الكبير (ج ١١/ رقم ١١٩٩٧).
(٥) في السنن الكبرى (٦/ ١٧٧).
(٦) في سننه (١/ ١٢٠ رقم ٢٩٤).
(٧) في "الكامل" (٣/ ١٢١٧).
(٨) (٥/ ٢١٤).
قلت: بينما قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٥٧): "وفي إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف … ".
قلت: وللجملة الأولى منه لها شاهد من حديث النعمان في الصحيحين.
(٩) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة، فالحافظ - وهو مصدر الشارح - قال في "الفتح" (٥/ ٢١٤) عنه إنها باطلة، وابن قدامة في المغني (٨/ ٢٥٦) عنه: إنها جائزة (يعني مع عدم المساواة).
وقد جمع بينهما صاحب "موسوعة فقه سفيان" (ص ٢٣٦) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجواز، فتامل.
(١٠) المغني (٨/ ٢٥٦).
(١١) قال مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض. النهاية لابن رشد (٤/ ١٦٠).
وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(١٢) (٥/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>