(٢) في المختصر (٥/ ١٩٠). (٣) كما في "التقريب" رقم الترجمة (٦٨٦١). (٤) في المعجم الكبير (ج ١١/ رقم ١١٩٩٧). (٥) في السنن الكبرى (٦/ ١٧٧). (٦) في سننه (١/ ١٢٠ رقم ٢٩٤). (٧) في "الكامل" (٣/ ١٢١٧). (٨) (٥/ ٢١٤). قلت: بينما قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٥٧): "وفي إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف … ". قلت: وللجملة الأولى منه لها شاهد من حديث النعمان في الصحيحين. (٩) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة، فالحافظ - وهو مصدر الشارح - قال في "الفتح" (٥/ ٢١٤) عنه إنها باطلة، وابن قدامة في المغني (٨/ ٢٥٦) عنه: إنها جائزة (يعني مع عدم المساواة). وقد جمع بينهما صاحب "موسوعة فقه سفيان" (ص ٢٣٦) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجواز، فتامل. (١٠) المغني (٨/ ٢٥٦). (١١) قال مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون بعض. النهاية لابن رشد (٤/ ١٦٠). وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤). (١٢) (٥/ ٢١٤).