للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أنفقت من الذي يخصها إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره.

ويحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن انتفى ما كان بطريق التفصيل.

قال: ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالًا ولا تفصيلًا، فهي مأزورة بذلك لا مأجورة، وقد ورد فيه حديث ابن عمر عند الطيالسي (١) وغيره (٢). اهـ.

قوله: (فله نصف أجره) هكذا في رواية للبخاري (٣) وفي رواية أخرى: "فلها نصف أجره" وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذي تصدقت امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره على تقدير وقوع الإذن منه لها، وعلى النسخة الثانية يكون للمرأة المتصدقة بغير إذن زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه لها.

قال في الفتح (٤): أو المعنى بالنصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان.

قوله: (أن أرضخ) بالضاد والخاء المعجمتين.

قال في القاموس (٥): رضخ له: أعطاه عطاء غير كثير.

قوله: (ولا توعي فيوعي الله عليك) بالنصب لكونه جواب النهي، والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك.

٣٢/ ٢٤٩٧ - (وَعَنْ سَعْدٍ قالَ: لَمَّا بايَعَ النَّبِيَّ النِّساءُ قالَتِ امْرأةٌ جَلِيلةٌ


(١) في مسنده رقم (١٩٥١).
(٢) كالبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٤)، (٧/ ٢٩٢).
بسند ضعيف جدًّا لتفرد ليث بن أبي سليم به وهو ضعيف. وروايته عن عطاء بعد الاختلاط، وقد اضطرب فيه. وللحديث شواهد. وانظر: "المطالب العالية" (٨/ ٣٣١ - ٣٣٣ رقم ١٦٦٤).
(٣) في صحيحه رقم (٢٠٦٦).
(٤) (٤/ ٣٠١).
(٥) القاموس المحيط (ص ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>