للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة.

وقد اختُلِفَ في ذلك، فقال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقًا لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه.

وقال طاوس ومالك (١): إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه. وذهب الجمهور (٢) إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز.

قال في الفتح (٣): وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، انتهى.

وقد استدل البخاري في صحيحه (٤) على جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير زوجها من كتاب الهبة (٥).

ومن جملة أدلة الجمهور حديث جابر (٦) المذكور قبل هذا، وحملوا [حديث] (٧) الباب على ما إذا كانت سفيهة غير رشيدة.

وحمل مالك أدلة الجمهور على الشيء اليسير، وجعل حده الثلث فما دونه.

ومن جملة أدلة الجمهور الأحاديث المتقدمة (٨) في أول الباب القاضية بأنه يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه، وإذا جاز لها ذلك في ماله بغير إذنه فبالأولى الجواز في مالها.

والأولى أن يقال: يتعين الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو (٩) وما ورد من الواقعات المخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم.


(١) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٦٥٠) وعيون المجالس (٤/ ١٦٤٧).
(٢) المغني (٦/ ٦٠٣).
(٣) (٥/ ٢١٨).
(٤) رقم (٢٥٩٠ - ٢٥٩٢).
(٥) في صحيحه (٥/ ٢١٧ رقم الباب (١٥) - مع الفتح).
(٦) تقدم برقم (٢٤٩٨) من كتابنا هذا.
(٧) في المخطوط (ب): (أحاديث).
(٨) تقدم برقم (٢٤٩٤) و (٢٤٩٥) و (٢٤٩٦) من كتابنا هذا.
(٩) تقدم برقم (٢٤٩٩) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>