للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية. قال في مجمع الزوائد (١): ولم أجد من ترجمه. اهـ.

ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري (٢) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله إذ أتي بطعام يسأل: "أهدية أم صدقة؟ فإن قيْل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم".

والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

قوله: (قال: نعم والأجر بينكما)، فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنَّه يكونُ شريكًا للمولى في الأجر.

وقد بوَّب البخاري في صحيحه (٣) لذلك فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

وقال أبو موسى عن النبي : "هو أحد المتصدقين"، ثم أورد حديث عائشة (٤) قالت: قال النبي : "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ".

قال ابن رشيد (٥): نبه - يعني البخاري - بالترجمة على أن هذا الحديث


(١) في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٦١ - ١٦٢).
قال خليل بن محمد العربي في كتابه "الفرائد على مجمع الزوائد" (ص ١٤٠ - ١٤١ رقم ٢١٦): سلمة بن معاوية أبو قرة: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر، قاله ابن معين في رواية الدوري عنه - تاريخ الدوري (٢/ ٢٢٧) - وسلمة هذا من رواة التهذيب - تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠) - ". اهـ.
(٢) في صحيحه رقم (٢٥٧٦).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (١٠٧٧)، من حديث أبي هريرة.
(٣) في صحيحه (٣/ ٢٩٣ رقم الباب (٧) - مع الفتح).
(٤) تقدم برقم (٢٤٩٤) من كتابنا هذا.
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>