للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البخاري (١) بلفظ: "فقال النبي : "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره"".

وفي البخاري (٢) أيضًا في المزارعة، قال النبي لعمر: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره فتتصدق به".

فهذا صريح أن الشرط من كلام النبي ، ولا منافاة؛ لأنَّه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي به، فمن الرواة من رفعه إلى النبي ، ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه امتثالًا للأمر الواقع منه .

قوله: (وذوي القربى) قال في الفتح (٣): يحتمل أن يكون هم من ذكر في الخمس ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا جزم القرطبي (٤).

قوله: (والضيف) هو من نزل بقوم يريد القِرى.

قولهُ: (أن يأكل منها بالمعروف) قيل: المعروف هنا هو ذكر في ولي اليتيم، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب ما يحل لولي اليتيم من كتاب التفليس (٥).

قال القرطبي (٦): جرت العادة بأنَّ العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقفُ: أن العاملَ لا يأكل لاستقبح ذلك منه.

والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة.

وقيل: القدر الذي يدفع الشهوة.

وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا في الفتح (٧).

قوله: (غير متموِّلٍ)، أي: غير متخذ منها مالًا، أي: ملكًا.

قال الحافظ (٨): والمراد أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها.


(١) في صحيحه رقم (٢٧٣٧).
(٢) في صحيحه (٥/ ١٧ رقم الباب ١٤ - مع الفتح) معلقا.
(٣) (٥/ ٤٠١).
(٤) في "المفهم" (٤/ ٦٠٢).
(٥) الباب السابع عند الحديث رقم (٢٣٢٣) من كتابنا هذا.
(٦) في "المفهم" (٤/ ٦٠٢).
(٧) (٥/ ٤٠١).
(٨) في "الفتح" (٥/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>