للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي مرسل أبي بكر بن حزم: "فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه، فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف درهم" (١).

قوله: (ابن حرام) بالمهملتين.

قوله: (ابن زيد مناة) هو بالإضافة.

قوله: (وبين أبي وأبي طلحة ستةُ آباء) قال في الفتح (٢): هو مُلْبسٌ مُشْكِلٌ، وشرع الدمياطي (٣) في بيانه، ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي (٢) حيث قال عقب ذلك: وأبيُّ بن كعبٍ هو ابن قيسِ بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسانَ وأبا طلحة وأبيا. اهـ.

وفي قصة أبي طلحة هذه فوائد:

(منها): أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه (٤).

واستدلَّ به الجمهور على أنَّ مَنْ أوصى أن يُفرَّق ثلثُ ماله حيث أرى الله الوصيَّ إنها تصحُّ وصيته، ويفرِّقه الوصيُّ في سبيل الخير، ولا يأكل منه شيئًا، ولا يعطي منه وارثًا للميت، وخالف في ذلك أبو ثور.

وفيه جواز التصدُّق من الحيِّ في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنَّه لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدَّق به.

وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه: "الثلث كثير" (٥).

وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم.

وفيه جواز إضافة حبِّ المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك؛ وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨)(٦)، والخيرُ


(١) تقدم التعليق عليها (ص ٢٢٦) من هذا الجزء.
(٢) (٥/ ٣٨١).
(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٨١).
(٤) المغني (٨/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٧٤٢، ٢٧٤٤) ومسلم رقم (٥ - ٨/ ١٦٢٨).
(٦) سورة العاديات، الآية: (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>