للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب المحكم (١): الشحُّ مثلث الشين، والضم أولى.

وقال صاحب الجامع (٢): كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم.

قال الخطابي (٣): فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأنَّ سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشحِّ بالمال؛ لأنَّه في الحالتين - يجد للمال وقعًا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر.

قال ابن بطال (٤) وغيره: لما كان الشحُّ غالبًا في الصِّحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره.

قوله: (وتأمُل) بضم الميم: أي تطمع.

قوله: (ولا تمهلْ) بالإسكان على أنه نهي وبالرفع على أنه نفي ويجوز النصب.

قوله: (حتى إذا بلغت الحلقوم) أي: قاربت بلوغه؛ إذ لو بلغته حقيقةً لم يصحَّ شيء من تصرُّفاته، والحلقوم: مجرى النفس (٥)، قاله أبو عبيدة.

قوله: (قلت لفلان كذا) إلخ، قال في الفتح (٦): الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال.

وقال الخطابي (٧): فلان الأول والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث؛ لأنَّه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.

وقال غيره: يُحتمل أن يكونَ المرادُ بالجميع: مَن يُوصي له، وإنما أدخل (كان) في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر له بذلك.


= منقول من "الصحاح"، وزاد عليه أشياء قليلة، وأغرب في ترتيبه، صنفه سنة (٣٩٧ هـ).
راجع: "البداية والنهاية" (١٤/ ٢٩٦) و"كشف الظنون" (٢/ ١٨٥٨).
[معجم المصنفات (ص ٤١٥ رقم ١٣٤٠)].
(١) المحكم والمحيط الأعظم (٢/ ٤٨٨).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٨٥).
(٣) في أعلام الحديث (١/ ٧٥٧).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٨/ ١٥٤).
(٥) انظر: "لسان العرب" (١٢/ ١٥٠).
(٦) (٥/ ٢٨٤).
(٧) في أعلام الحديث (١/ ٧٥٧ - ٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>