للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفِي لَفْظٍ: إنَّ رَجُلًا أعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ، فَجاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الأعْرَابِ فأخْبَرُوا رَسُولَ الله بِمَا صَنَعَ، قالَ: "أوَ فَعَلَ ذلكَ؟ لَوْ عَلِمْنا إنْ شاءَ الله ما صَلَّيْنا عَلَيْه"، فأقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وأرَقَّ أرْبَعَةً. رَوَاهُ أحْمَدُ (١). [صحيح]

وَاحْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ مُتَقَدِّمِ العَطايا وَمُتأخِّرِها؛ لأنَّهُ لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ أعْتَقَهُمْ بكَلمَةٍ أوْ بِكَلِماتٍ).

حديث أبي زيد أخرجه أيضًا النسائي (٢)، وسكت عنه أبو داود (٣) والمنذري (٤)، ورجال إسناده رجال الصحيح.

قوله: (أعتق ستة أعبد عند موته) قال القرطبي (٥): ظاهره أنه نجز عتقهم من مرضه.

قوله: (فأقرع بينهم) هذا نصٌّ في اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك والشافعي (٦) وأحمد (٧) والجمهور على أبي حنيفة (٨) حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم، وبمثل ذلك قالت الهادوية (٩).


= والترمذي رقم (١٣٦٤) والنسائي رقم (١٩٥٨) وابن ماجه رقم (٢٣٤٥).
وهو حديث صحيح.
(١) في المسند (٤/ ٤٤٦) بسند منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، كما في المراسيل لابن أبي حاتم رقم (١٢٣) وهو الأصح، وانظر: "جامع التحصيل" (ص ١٩٥).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (٣٥٣٠) والطبراني في الكبير (ج ١٨ رقم ٤٠٥) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤١٧ - تيمية) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) في الكبرى رقم (٤٩٧٣ - العلمية).
(٣) في السنن (٤/ ٢٦٩).
(٤) في المختصر (٥/ ٤١٨).
(٥) في "المفهم" (٤/ ٣٥٦).
(٦) البيان للعمراني (٨/ ١٩٤).
(٧) المغني (١٤/ ٣٨٣).
(٨) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٨٠٦ - ٨٠٩) و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ٣٨٤).
(٩) البحر الزخار (٥/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>